02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك.