09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.