05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها.