30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.