02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بهذا القانون.