02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.2- لا يترتب على تغيّر الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.