29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.2- إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد، حكم بمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة.