15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1989
يجوز للقطرية - التي لا تنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:(1) أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.(2) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.(3) ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.(4) أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.