23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي المدة المشار إليها في المادة (39/فقرة أولى) من هذا القانون. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الإدارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.