28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 58 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يسقط حق الإدارة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً.