03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 57 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي يقدم المكلف عنها الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالإدارة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدد المشار إليها، في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بأحد الأمور الآتية. أـ قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون. ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة. ج- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.