27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تسري أحكام المواد من (52) إلى (55) من هذا القانون على التوسعات في المشروعات، بشرط زيادة تكلفة التوسعة على (50%) خمسين بالمائة من تكلفة المشروع الأصلي.