27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
للمكلف أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الإعفاء أو إلغاء الإعفاء إلى الوزير، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللوزير، في حالة ما إذا تبين له أن التظلم يقوم على أسباب جدية، أن يحيل التظلم إلى لجنة الإعفاء الضريبي. وفي جميع الأحوال، يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم.