27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1ـ يصدر بالإعفاء قرار من الوزير، إذا كانت مدة الإعفاء التي أوصت بها اللجنة لا تجاوز ثلاث سنوات. 2ـ يصدر بالإعفاء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة مشفوعة برأي الوزير، إذا كانت مدة الإعفاء تجاوز ثلاث سنوات. 3ـ تبدأ مدة الإعفاء المنصوص عليها في البندين السابقين، من تاريخ صدور قرار الإعفاء أو من تاريخ بدء النشاط، أيهما أقرب. 4ـ يصدر قرار إلغاء الإعفاء من السلطة التي أصدرت القرار بالإعفاء، بناءً على توصية لجنة الإعفاء الضريبي، ويتم تحصيل الضريبة التي تم الإعفاء منها والجزاءات المالية المتعلقة بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.