23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على لجنة الإعفاء الضريبي، عند نظرها طلبات الإعفاء، مراعاة الضوابط الآتية: 1ـ أن يسهم المشروع في دعم وتنمية الصناعة أو الزراعة أو الصيد البحري أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أنشطة أو مشروعات تحتاج إليها البلاد، وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سواء كانت هذه المشروعات مملوكة بالكامل لأفراد أم شركات أم مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة. 2ـ أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية، وتمت موافقة الجهات الحكومية المختصة عليه، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي: أـ حجم الاستثمار ومكانه. بـ الربحية التجارية. ج- مدى التكامل مع المشروعات الأخرى. دـ مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوفرة في البلاد. هـ- أثر المشروع على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 3ـ أن يُدخل المشروع تقنيات حديثة. 4ـ أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.