03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يأتي: 1ـ تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإعفاء ست سنوات. 2ـ دراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير.