03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تُنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة الإعفاء الضريبي"، تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويكون أحدهما رئيساً للجنة، وممثل عن كل من: 1ـ وزارة الأعمال والتجارة. 2ـ وزارة الطاقة والصناعة. 3ـ غرفة تجارة وصناعة قطر. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وتنظيم أعمالها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.