29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يعاقب كل من ساهم بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، بالعقوبات المنصوص عليها فيها، ويكون مسؤولاً بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول عن دفع الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها.