29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول: 1ـ قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية. 2ـ استعمل طرقاً احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها. 3ـ تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة. 4ـ قام بأي عمل بقصد منع موظفي الإدارة من أداء واجباتهم. وبالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، توقع على المكلف أو الشخص المسؤول الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من الفقرة السابقة، غرامة بنسبة (20%) عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة.