29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1ـ كل مكلف يخالف أحكام المادتين (12)، (13/1) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (5000) خمسة آلاف ريال. 2ـ كل مكلف مستفيد بإعفاء ضريبي لا يقدم المستندات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10000) عشرة آلاف ريال. 3ـ كل مكلف يخالف أحكام المواد (17)، (18)، (19) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (15000) خمسة عشر ألف ريال.4ـ كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع، وفقاً لحكم المادة (20) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة.