03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1ـ كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدد المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (36000) ستة وثلاثين ألف ريال. 2ـ كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي بنسبة (1,5%) واحد ونصف بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة. 3ـ تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة بحسب الأحوال.