03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم المدير، بناءً على موافقة الوزير، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواء كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره. ويجوز للإدارة أن تطلب، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، من أي شخص، أن يقدم لها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي: أ- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أداءها. ب- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصاً له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث. وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الخزينة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلول أجلها. ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للإدارة، خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ. وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للإدارة، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص. وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الإدارة المدين، وينفذ الحجز من قبل الإدارة وفقاً لأحكام القانون. ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك، إلا بأمر من المحكمة.