29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يقوم المدير، بناءً على موافقة الوزير، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، باستصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواء كانت في حيازة المكلف أم غيره. وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.