29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يجوز للمكلف، إذا لم يقبل قرار الإدارة في الاعتراض، تقديم تظلم أمام لجنة التظلم الضريبي.ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الإدارة في الاعتراض، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الاعتراض دون رد عليه، بحسب الأحوال.وفي حالة عدم تقديم المكلف التظلم، خلال المدة المذكورة، فإن قرار الإدارة في الاعتراض أو قرار ربط الضريبة، بحسب الأحوال، يصبح نهائياً، وتصبح الضريبة مستحقة.