29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تنظر الإدارة في الاعتراض، وتخطر المكلف بقرارها فيه، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.