03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على موظفي الإدارة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم.ويعفى موظفو الإدارة من هذا الالتزام في حالة الكشف عن هذه المعلومات إلى المكلف أو وكيله، أو إلى هيئة قضائية، أو إلى أي جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، أو إذا كان الكشف عنها يتم في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية تبرمها الحكومة.