23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون، لا يجوز للإدارة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للإدارة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الإعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.