23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يتضمن قرار ربط الضريبة، على الأخص، ما يأتي: 1- الوقائع والمعلومات والقرائن التي تم على أساسها ربط الضريبة.2- الدخل الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة، والجزاءات المالية المتعلقة بها.3- المدة التي يتعين خلالها أداء الضريبة، والجزاءات المالية المتعلقة بها، ومكان أدائها.4- حق المكلف في الاعتراض والتظلم من قرار الربط، وفقاً لأحكام المواد من (28) إلى (34) من هذا القانون.وتخطر الإدارة المكلف بقرار ربط الضريبة، على النموذج المعد لهذا الغرض، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول.