23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
للإدارة الحق في عدم الاعتداد بالإقرار، وربط الضريبة على أساس تقديري، في الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للمكلف، ويشمل ذلك، على الأخص، الحالات التي لا يقوم فيها المكلف بما يأتي:1- تقديم الإقرار السنوي أو المستندات المرفقة به، خلال المدد المحددة في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون.2- مسك الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، أو إذا كانت هذه الدفاتر أو السجلات غير صحيحة أو غير منتظمة.3- تقديم المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة، وفقاً للبند (2) من المادة السابقة، أو عند تقديم معلومات خاطئة أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو غير منتظمة.ويتم الربط على أساس المعلومات والبيانات المدققة والقرائن والدلائل الموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.