03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، إذا قبلته الإدارة.ويحق للإدارة إعادة النظر في جميع عناصر الدخل الخاضع للضريبة، إذا تبين لها عدم صحتها، والمطالبة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، بما يأتي:1- حضور المكلف أو وكيل عنه لتقديم إيضاحات ومعلومات تتعلق بالإقرار.2- تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات يتطلبها ربط الضريبة.3- تقديم الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو البيانات المتعلقة بالنشاط لفحصها خلال المدة التي تحددها الإدارة للمكلف أو وكيله.وللإدارة، عند الضرورة، أن تحصل على صورة من هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والبيانات.