03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الملزمين بدفع المبالغ المحددة في البند (2) من المادة (11) من هذا القانون، استقطاع الضريبة من المنبع وأداؤها للإدارة قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله الدفع.ويصدر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون شهادة بالاستقطاع من المنبع لصالح الأشخاص الذين دفعت لهم المبالغ موضوع الاستقطاع، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.