03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على المكلفين الذين يزاولون نشاطاً في الدولة، الاحتفاظ بجميع الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المتعلقة بنشاطهم في المكان الذي يزاولون فيه هذا النشاط، وذلك لمدة عشر سنوات تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يعفى المكلفون من الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المشار إليها، في الحالات ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.