03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على المكلفين الذين يزاولون نشاطاً في الدولة، مسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.