03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
على المكلف، الذي يتوفر فيه أحد الشروط الآتية، أن يرفق بالإقرار الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة:1- أن يزيد رأس المال على (100000) مائة ألف ريال.2- أن يزيد مجموع الدخل الخاضع للضريبة على (100000) مائة ألف ريال.3- أن يكون مقره الرئيسي خارج الدولة.