27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يجوز للإدارة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين، إذا قدم المكلف طلباً بذلك، مبنياً على أسباب معقولة، قبل ثلاثين يوماً من انتهاء هذا الأجل.ولا يجوز للإدارة تمديد هذا الأجل، في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (14) من هذا القانون، لأكثر من أربعة أشهر بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.