03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يقدم المكلف الذي يزاول نشاطاً معفياً من الضريبة، بموجب قوانين الدولة، إلى الإدارة، الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، مرفقاً به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة، وذلك خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة السابقة.