03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1- يلتزم المكلف، الذي يزاول نشاطاً، بتقديم إقرار للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه.ويقدم المكلفون الآخرون الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.2- في حالة تصفية الأعمال، يقدم المصفي الإقرار خلال الأجل المحدد في البند السابق.3- استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا توفي المكلف خلال السنة الضريبية، يقدم الورثة أو الأمين على التركة أو المصفي، الإقرار خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.4- إذا كان المكلف قاصراً أو عديم الأهلية، يقدم ولي أمره أو القيم عليه الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.5- مع مراعاة أحكام المواد من (22) إلى (26) ومن (40) إلى (46) والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمكلف، بناءً على موافقة الإدارة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو.