28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1- على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفوا عن مزاولته، كلياً أو جزئياً، إخطار الإدارة بذلك، خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وقوع التصرف أو التوقف، بحسب الأحوال.وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلف، التزم ورثته بالإخطار خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.2- يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ التنازل أو البيع.