28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
1 - على كل مكلف يزاول نشاطاً، أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، أن يسجل نفسه لدى الإدارة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط أو من اليوم الأول لتحقق الدخل، أيهما أقرب، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.2- على كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة، إخطار الإدارة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.3- على كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة، أن يتقدم بطلب للإدارة لاستخراج بطاقة ضريبية خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.وذلك وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.