29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يكون سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي:1- أ- يُطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفاً فيها، المبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.ب- يُطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالعمليات البترولية، وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين، مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، إلى استقطاع نهائي من المنبع، وفقاً لما يأتي:أ- (5%) خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات والمكافآت الفنية.ب- (7%) سبعة بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد، والعمولات، ومكافآت الوساطة، ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وغير ذلك من المبالغ المدفوعة مقابل خدمات نفذت، كلياً أو جزئياً، في الدولة.