03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي حققها خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة، مع مراعاة ما يأتي:1- عدم ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.2- عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر للدخل معفي أو غير خاضع للضريبة.