22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف بعد استنزال الخصومات، والخسائر المسموح بها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.2- أن تكون تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.3- ألا تُزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.