28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.