28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية.ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الإدارة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتكون الفترة المحاسبية للمكلف اثني عشر شهراً، مع مراعاة ما يأتي:1- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فأن الفترة المحاسبية تحسب من تاريخ بدء النشاط. ولا يجوز أن تقل الفترة المحاسبية الأولى عن ستة أشهر أو تجاوز ثمانية عشر شهراً.وفي جميع الأحوال، تحسب الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة في المدة الفعلية من الفترة المحاسبية.2- في حالة تصفية النشاط، تبدأ الفترة المحاسبية الأولى من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية.3- في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.4- إذا باشر المكلف نشاطاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً، تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط.