28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المواد من (51) حتى (56) من هذا القانون، تعفى الدخول الآتية من الضريبة:1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاَ للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.2- فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.4- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.5- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التى لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.6- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.7- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.8- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية.9- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.