29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/2010
تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشيء عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على:1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.