27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.