27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تلغى المواد (9)، (28)، (32)، (45) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.