27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ثلاثة فصول بالعناوين الآتية: الفصل الحادي والعشرون: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه، ويتضمن المواد من (185) إلى (190).الفصل الثاني والعشرون: رد الاعتبار، ويتضمن المواد من (191) إلى (205).الفصل الثالث والعشرون: أحكام متفرقة. ويتضمن المواد من (206) إلى (208).وتكون نصوصها كالآتي:
(الفصل الحادي والعشرون)
سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
مادة (185):تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمسة وعشرين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.مادة (186):تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.مادة (187):تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.مادة (188):في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.مادة (189):يوقف سريان المدة كل من يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونياً أو مادياً.مادة (190):إذا توفى المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.
(الفصل الثاني والعشرون)
رد الاعتبار
(الفصل الثالث والعشرون)
أحكام متفرقة