25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 07/02/2007
مع مراعاة أحكام المادة (10 - 3 - 5) من اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها، للشركة الحق في أن تستورد إلى داخل دولة قطر السلع، والمواد، والإمدادات، والأجهزة، المتعلقة بالمشروع، وقطع الغيار المطلوبة للصيانة أو للإصلاح، أو لأي استثمارات مستقبلية، كما لها الحق في إعادة تصدير هذه المواد التي لم يعد المشروع بحاجة إليها.